الحطاب الرعيني

483

مواهب الجليل

الشيخ يعني في الرسالة وغيره لا يدل على منعها حالة بل على عدم صدق لفظ الكتابة عليها فقط فتأمله انتهى . وقال في المقدمات : والكتابة جائزة على ما تراضى عليه العبد والسيد من قليل وكثير ، وتجوز على مذهب مالك حالة ومؤجلة ، فإن وقعت مسكونا عليها نجمت لان